السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

358

منهاج الصالحين

المهمة إلحاقها بالغنائم فيثبت فيها الخمس فوراً من دون استثناء مؤنة السنة ، والظاهر عدم وجوبه في المهر ، وفي عوض الخلع ، والديات والميراث . مسألة 1212 : الأحوط - إن لم يكن أقوى - إخراج خمس ما زاد عن مؤنته مما ملكه بالخمس ، أو الزكاة ، أو الكفارات ، أو رد المظالم أو نحوها . مسألة 1213 : إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس أو تعلّق بها ، وقد أداه فنمت ، وزادت زيادة منفصلة ، كالولد ، والثمر ، واللبن ، والصوف ، ونحوها ، مما كان منفصلًا ، أو بحكم المنفصل - عرفاً - فالظاهر وجوب الخمس في الزيادة ، بل الظاهر وجوبه في الزيادة المتصلة أيضاً ، كنمو الشجر وسمن الشاة إذا كانت للزيادة مالية عرفاً ، وأمّا إذا ارتفعت قيمتها السوقية - بلا زيادة عينية - فإن كان ارتفاع القيمة من جهة هبوط قيمة النقد فلا خمس في الزيادة القيمية مطلقاً لعدم كونها ربحاً وإن كان من جهة ارتفاع قيمة السلعة ، فإن كان الأصل قد اشتراه وأعده للتجارة وجب الخمس في الارتفاع المذكور ، وإن كان مما لا يتعلّق به الخمس لم يجب الخمس في الارتفاع ، وإذا باعه بالسعر الزائد لم يجب الخمس في الزائد من الثمن ، كما إذا ورث من أبيه بستاناً قيمته مائة دينار فزادت قيمته ، وباعه بمائتي دينار لم يجب الخمس في المائة الزائدة وإن كان مما يتعلّق به الخمس ولكن لم يعده للتجارة كما إذا اشتراه بمائة دينار ، ولم يعده للتجارة فزادت قيمته ، وبلغت مائتي دينار فالأحوط وجوب الخمس في زيادته القيمية وتكون من أرباح سنة الزيادة . فأقسام ما زاد قيمته ثلاثة : الأوّل : ما يجب في زيادته القيمية الخمس على كل حال سواءً باعه أو لم يبعه ، وهو ما أعدّه للتجارة .